فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1570

والمخافتة في السرية مطلقًا، والطمأنينة في الركوع، والسجود،

منحة السلوك

وأما المنفرد: فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، لكونه إمام نفسه، وإن شاء خافت؛ لأن الجهر لإسماع من خلفه، وليس خلفه أحد ليسمعه. والجهر أفضل ليؤدي صلاته على هيئة الجماعة (1) .

قوله: والمخافتة.

أي: الواجب الرابع: المخافتة في السرية، أي: الصلاة السرية مطلقًا. أي: سواء كان إمامًا، أو منفردًا (2) ؛ لورود الأثر هكذا (3) .

قوله: والطمأنينة.

أي: الواجب الخامس: الطمأنينة: وهي: الاستقرار في الركوع، والسجود. هذا عندهما (4) .

(1) كنز الدقائق 1/ 105، تحفة الفقهاء 1/ 96، تبيين الحقائق 1/ 105، الهداية 1/ 57، شرح فتح القدير 1/ 325، العناية 1/ 325.

(2) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، من السنن سواء للإمام، أو المنفرد، إلا أنه عند الحنابلة: يخير المنفرد بين الجهر، والإخفات بالقراءة.

الهداية 1/ 57، بدائع الصنائع 1/ 111، العناية 1/ 326، شرح فتح القدير 1/ 326، تبيين الحقائق 1/ 127، كشف الحقائق 1/ 51، شرح الوقاية 1/ 51، مواهب الجليل 1/ 525، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 242، أسنى المطالب 1/ 149، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 132، الإقناع في فقه الإمام أحمد 1/ 343، نيل المآرب 1/ 141.

(3) قال المصنف في البناية 2/ 343: لقوله عليه الصلاة والسلام:"صلاة النهار عجماء"هذا ليس بحديث مرفوع عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"ا. هـ."

وقال النووي في المجموع 3/ 389: وهذا الحديث باطل غريب لا أصل له.

(4) الهداية 1/ 53، شرح فتح القدير 1/ 301، العناية 1/ 300، البحر الرائق 1/ 299، نور الإيضاح ص 256، شرح الوقاية 1/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت