والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين،
منحة السلوك
فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته (1) .
أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك، كما مر. نص عليه في الكافي (2) .
قوله: والقعدة الأولى.
أي: الواجب السابع: القعدة الأولى؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك (3) .
قوله: والتشهد.
أي: الواجب الثامن: قراءة التشهد في القعدتين يعني: في الأولى، والأخيرة جميعًا. نص عليه هكذا في المحيط (4) .
(1) بدائع الصنائع 1/ 137، تحفة الفقهاء 1/ 96، تبيين الحقائق 1/ 105.
(2) شرح الوافي للنسفي (مخطوط) لوحة 23/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة برقم 56 فقه حنفي.
ونصه فيه:"أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك".
(3) وهو مذهب الحنابلة، وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن التشهد الأول سنة.
تحفة الفقهاء 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 106، الوقاية 1/ 43، تنوير الأبصار 1/ 465، كشف الحقائق 1/ 43، الدر المختار 1/ 465، القوانين ص 38، مختصر خليل ص 27، التذكرة ص 59، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 169، المقنع 1/ 170، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 130.
(4) المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري (مخطوط) القسم الأول من الجزء الأول ق 716 النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 4808/ 3488.