فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 1570

والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين،

منحة السلوك

فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته (1) .

أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك، كما مر. نص عليه في الكافي (2) .

قوله: والقعدة الأولى.

أي: الواجب السابع: القعدة الأولى؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك (3) .

قوله: والتشهد.

أي: الواجب الثامن: قراءة التشهد في القعدتين يعني: في الأولى، والأخيرة جميعًا. نص عليه هكذا في المحيط (4) .

(1) بدائع الصنائع 1/ 137، تحفة الفقهاء 1/ 96، تبيين الحقائق 1/ 105.

(2) شرح الوافي للنسفي (مخطوط) لوحة 23/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة برقم 56 فقه حنفي.

ونصه فيه:"أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك".

(3) وهو مذهب الحنابلة، وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن التشهد الأول سنة.

تحفة الفقهاء 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 106، الوقاية 1/ 43، تنوير الأبصار 1/ 465، كشف الحقائق 1/ 43، الدر المختار 1/ 465، القوانين ص 38، مختصر خليل ص 27، التذكرة ص 59، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 169، المقنع 1/ 170، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 130.

(4) المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري (مخطوط) القسم الأول من الجزء الأول ق 716 النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 4808/ 3488.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت