والتسليم،
منحة السلوك
وذكر في الهداية: وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة (1) .
وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض (2) . والأصح أنه واجب فيهما (3) . وقال الشافعي: هو فرض في الثانية (4) .
قوله: والتسليم.
أي: الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"تحليلها"
(1) الهداية 1/ 49.
(2) كالنسفي، وصاحب الذخيرة، ومحمود بن صدر الشريعة صاحب الوقاية، والطحاوي، والكرخي، والقدوري، وغيرهم.
شرح الوقاية 1/ 43، كشف الحقائق 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 106، الكتاب 1/ 66.
(3) وقال المصنف في البناية 2/ 184:"القعدة الأولى في الفرض واجبة، وكذا قراءة التشهد فيها، وهو المختار. وقيل: سنة، وهو الأقيس. وعند بعضهم واجبة. قال في المحيط: وهو الأصح".
(4) وأما التشهد الأول مع قراءته: فهو سنة، عند الشافعي.
وذهب المالكية: إلى أن قراءة التشهد الأول، والثاني سنة.
وذهب الحنابلة: إلى أن قراءة التشهد الأول من الواجبات، وقراءة التشهد الأخير من أركان الصلاة.
مختصر خليل ص 27، جواهر الإكليل 1/ 49، منح الجليل 1/ 253، أسنى المطالب 1/ 164، فتح الوهاب 1/ 381، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 168، الروض المربع ص 80، شرح منتهى الإرادات 1/ 205.
(5) وعند المالكية: السلام من فرائض الصلاة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة.
الكتاب 1/ 74، المختار 1/ 54، شرح الوقاية 1/ 43، كشف الحقائق 1/ 43، تنوير الأبصار 1/ 524، بداية المبتدي 1/ 56، الشرح الصغير 1/ 115، بلغة السالك =