فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 1570

والتسليم،

منحة السلوك

وذكر في الهداية: وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة (1) .

وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض (2) . والأصح أنه واجب فيهما (3) . وقال الشافعي: هو فرض في الثانية (4) .

قوله: والتسليم.

أي: الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"تحليلها"

(1) الهداية 1/ 49.

(2) كالنسفي، وصاحب الذخيرة، ومحمود بن صدر الشريعة صاحب الوقاية، والطحاوي، والكرخي، والقدوري، وغيرهم.

شرح الوقاية 1/ 43، كشف الحقائق 1/ 43، تبيين الحقائق 1/ 106، الكتاب 1/ 66.

(3) وقال المصنف في البناية 2/ 184:"القعدة الأولى في الفرض واجبة، وكذا قراءة التشهد فيها، وهو المختار. وقيل: سنة، وهو الأقيس. وعند بعضهم واجبة. قال في المحيط: وهو الأصح".

(4) وأما التشهد الأول مع قراءته: فهو سنة، عند الشافعي.

وذهب المالكية: إلى أن قراءة التشهد الأول، والثاني سنة.

وذهب الحنابلة: إلى أن قراءة التشهد الأول من الواجبات، وقراءة التشهد الأخير من أركان الصلاة.

مختصر خليل ص 27، جواهر الإكليل 1/ 49، منح الجليل 1/ 253، أسنى المطالب 1/ 164، فتح الوهاب 1/ 381، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 168، الروض المربع ص 80، شرح منتهى الإرادات 1/ 205.

(5) وعند المالكية: السلام من فرائض الصلاة.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة.

الكتاب 1/ 74، المختار 1/ 54، شرح الوقاية 1/ 43، كشف الحقائق 1/ 43، تنوير الأبصار 1/ 524، بداية المبتدي 1/ 56، الشرح الصغير 1/ 115، بلغة السالك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت