فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1570

ثلاثة يكره فيها كل صلاة، وسجدة التلاوة، والسهو، عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها،

منحة السلوك

قوله: ثلاثة.

أي: ثلاثة أوقات يكره فيها كل صلاة، وسجدة التلاوة، والسهو، وهي عند طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها (1) ؛ لقول عقبة بن عامر -رضي الله عنه- (2) :"ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب"رواه مسلم، وغيره (3) .

= يكره غير ذلك. وهما ما بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب.

وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة، وقبل صلاة العيد.

(1) كنز الدقائق 1/ 85، المختار 1/ 40، نور الإيضاح ص 212، تبيين الحقائق 1/ 85، ملتقى الأبحر 1/ 57، الكتاب 1/ 88، الوقاية 1/ 36.

(2) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، كان قارئًا، عالمًا بالفرائض، والفقه، فصيح اللسان، شاعرًا، كاتبًا، راميًا، قديم الهجرة، والسابقة، والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن، كان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن. توفي في خلافة معاوية.

تهذيب التهذيب 7/ 242، الاستيعاب 3/ 106، الإصابة 2/ 489، أسد الغابة 4/ 53.

(3) مسلم 1/ 568 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 831، والطيالسي في المسند ص 135 رقم 1001، وأحمد 4/ 152، والدارمي 1/ 355 كتاب الصلاة، باب أي ساعة يكره فيها الصلاة رقم 1404، وابن ماجه 1/ 486 كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن رقم 1519، وأبو داود 3/ 208 كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها رقم 3192، والترمذي 3/ 405 كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها رقم 1030، والنسائي 1/ 275 كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 560، وأبو يعلى 3/ 292 رقم 1755، وأبو عوانة 1/ 386 كتاب الصلاة، باب بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، والطحاوي في شرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت