فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1570

منحة السلوك

الصلاة"رواه مسلم (1) ، وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-:"ألا أصلي بكم صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة"وقال الترمذي: حديث حسن (2) وما رواه كان ثم نسخ."

وإذا رفع الحنفي يديه كالشافعي، لا تفسد صلاته، نص عليه في"الجامع"وذكر الصدر الشهيد (3) في"شرح الجامع الصغير"

= وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين.

شرح صحيح مسلم للنووي 3/ 153، لسان العرب 6/ 113 مادة شمس، المصباح المنير 1/ 322 مادة الشمس.

(1) 1/ 322 كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد، ورفعها عند السلام رقم 430.

(2) 1/ 347 كتاب الصلاة، باب ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع إلا في أول مرة رقم 257، ورواه أيضًا الإمام أحمد 1/ 388، وأبو داود 1/ 199 كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع رقم 748، والنسائي 2/ 182 كتاب الافتتاح، باب ترك رفع اليدين للركوع رقم 1026، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 224 كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم في المحلى 3/ 235 كتاب الصلاة مسألة ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض رقم المسألة 358.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.

وقال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.

(3) هو أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، ولد سنة 483 هـ، الإمام ابن الإمام، فقيه أصولي من أكابر الحنفية، تفقه على والده حتى برع، وصار يضرب به المثل، وناظر العلماء، وجلس للفقهاء، وكان الملوك يصدرون عن رأيه. من تصانيفه: الفتاوى الكبرى، والفتاوى الصغرى، وعمدة المفتي والمستفتي، وشرح أدب القضاء. استشهد في سنة 536 هـ.

الجواهر المضية 2/ 649، النجوم الزاهرة 5/ 268، إيضاح المكنون 2/ 124، هدية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت