ولو سبح فيهما جاز، ولو سكت كُرِه، والقراءة واجبة في كل ركعات النفل،
منحة السلوك
والأول أصح (1) .
قوله: ولو سبح فيهما.
أي: في الركعتين الأخريين جاز (2) ؛"لأن عليًا وابن مسعود -رضي الله عنهما- كانا يسبحان فيهما" (3) . ولو سكت كُرِه؛ لأنه ترك السنة (4) .
قوله: والقراءة واجبة في كل ركعات النفل.
لأن كل ركعتين منه صلاة (5) . ألا يرى أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا
= تبيين الحقائق 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 112، حاشية الشلبي 1/ 122، الهداية 1/ 56، البحر الرائق 1/ 326.
(1) صححه الكاساني، والزيلعي، والمرغيناني، وغيرهم.
تبيين الحقائق 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 112، الهداية 1/ 56.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 129، الهداية 1/ 73، البحر الرائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 173.
(3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 327 كتاب الصلوات، باب من كان يقول: يسبح في الأخريين، ولا يقرأ رقم 3742. عبد الرزاق في المصنف ذكر أثر علي 2/ 100 كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السورة رقم 2657.
من طريق أبي إسحاق، عن الحارث. والحارث هو ابن عبد الله الهمداني، الحوثي قال: عنه الشعبي، وابن المديني: كذاب.
تهذيب الكمال 2/ 145، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 69.
(4) البحر الرائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 173.
(5) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعاتها.
البحر الرائق 1/ 327، تبيين الحقائق 1/ 173، مختصر خليل ص 27، أقرب المسالك ص 16، التذكرة ص 57، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب 1/ 186، السلسبيل 1/ 146، حاشية المقنع 1/ 166.