فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1570

والوتر.

ويجهر الإمام حتمًا في الفجر والأوليين من المغرب، والعشاء.

منحة السلوك

ركعتان في ظاهر الرواية (1) .

ويستفتح على رأس الأخريين في الرباعية (2) ، وكذلك تجب القراءة في ركعات الوتر للاحتياط (3) .

قوله: ويجهر الإمام حتمًا.

أي: وجوبًا في صلاة الفجر، والركعتين الأوليين من المغرب، والعشاء وقد استوفينا الكلام فيه عند عَدِّ الواجبات (4) .

(1) وهو المشهور عن أصحاب أبي حنيفة.

كشف الحقائق 1/ 66، الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 173، شرح فتح القدير 1/ 454، العناية 1/ 454.

(2) ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في فساد الشفع الأول، وتفسد صلاته، بترك القعود في الشفع الأول، عند محمد، وزفر، وهو القياس. فصار كل شفع بمنزلة صلاة الفجر، وإنما استحسن أبو حنيفة، وأبو يوسف، فيما إذا صلى أربع ركعات، ولم يقعد إلا في آخرها، حيث قالا: لا تفسد صلاته. وكذا الست والثمان في الصحيح.

وعند المالكية: الدعاء بين التكبير، والفاتحة مكروه، وعند الشافعية: الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام فقط.

وعند الحنابلة: لا يستفتح إلا في الركعة الأولى.

الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 173، غنية المتملي ص 394، شرح فتح القدير 1/ 454، العناية 1/ 454، كشف الحقائق 1/ 66، منهج الطلاب 1/ 351، فتح الوهاب 1/ 351، الإقناع للحجاوي 1/ 355، كشاف القناع 1/ 355.

(3) أي: لأنه سنة عندهما، فتجب القراءة في الكل؛ نظرًا إليه، وبالنظر إلى مذهبه، لا يجب، فتجب احتياطًا.

الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 174، حاشية الشلبي 1/ 174، كشف الحقائق 1/ 66.

(4) في 2/ 41. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت