ويخير المنفرد (1) ، ويخفيان في الباقي حتمًا.
منحة السلوك
قوله: ويخير المنفرد.
أي: بين الجهر والإخفاء (2) .
قوله: ويخفيان.
أي: الإمام، والمنفرد جميعًا في الباقي حتمًا، وهو: الظهر، والعصر، والركعتان الأخيرتان من العشاء، والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب (3) .
= وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الجهر فيها من السنن، وليس من الواجبات.
كنز الدقائق 1/ 127، الكتاب 1/ 74، التلقين ص 32، القوانين ص 38، بداية المبتدي 1/ 57، كشف الحقائق 1/ 51، مغني المحتاج 1/ 162، قليوبي 1/ 154، نيل المآرب 1/ 141، الكافي لابن قدامة 1/ 134.
(1) في د بزيادة:"في النفل".
(2) لأنه إمام في حق نفسه، فيجهر إن شاء، لأنه ليس خلفه من يسمعه، فيخافت إن شاء. وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه ليس له الجهر وقت الجهر، والإسرار حال الإسرار.
وعند الشافعية: يسن له الجهر.
كنز الدقائق 1/ 127، الكتاب 1/ 75، المختار 1/ 50، كشف الحقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 127، الهداية 1/ 57، حاشية الشلبي 1/ 127، التلقين ص 32، القوانين ص 38، أسنى المطالب 1/ 148، فتح الوهاب 1/ 359، الإقناع للحجاوي 1/ 343، المبدع 1/ 444.
(3) لأن الإمام يتحتم عليه المخافتة، فالمنفرد أولى. وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة، على سبيل الندب.
الكتاب 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 160، كشف الحقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 127، حاشية الشلبي 1/ 127، الهداية 1/ 57، التلقين ص 32، القوانين ص 38، مغني المحتاج 1/ 162، قليوبي 1/ 154، الكافي لابن قدامة 1/ 134، كشاف القناع 1/ 343.