ويجهر في الجمعة، والعيدين، وفي النفل يخفي نهارًا، ويخير ليلًا.
منحة السلوك
قوله: ويجهر.
أي: الإمام في الجمعة، والعيدين؛ للتوارث (1) ، وكذلك في التراويح والوتر (2) .
قوله: وفي النفل يخفي نهارًا.
أي: في صلاة النفل يخفي المصلي القراءة في النهار؛ لأن النوافل اتباع للفرائض (3) .
قوله: ويخير ليلًا.
أي: يخير في النفل في الليل، إن شاء جهر، وإن شاء خافت. والجهر أفضل؛ اعتبارًا بالفرض في حق المنفرد (4) .
(1) وعند الشافعية والحنابلة يستحب ذلك.
تبيين الحقائق 1/ 127، بدائع الصنائع 1/ 160، الهداية 1/ 57، المختار 1/ 50 كشف الحقائق 1/ 51، حاشية الشلبي 1/ 127، قليوبي 1/ 154، فتح الوهاب 1/ 360، شرح منتهى الإرادات 1/ 182، المغني 1/ 565.
(2) وفاقًا لهم.
تبيين الحقائق 1/ 127، تحفة الفقهاء 1/ 130، الهداية 1/ 57، حاشية الشلبي 1/ 127، الاختيار 1/ 50، القوانين ص 38، مختصر خليل ص 27، تحفة الطلاب 1/ 203، حاشية الشرقاوي 1/ 203، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة 1/ 569، الروض المربع ص 81.
(3) وكذا عند الشافعية.
تبيين الحقائق 1/ 127، بدائع الصنائع 1/ 161، حاشية الشلبي 1/ 127، الاختيار 1/ 50، مغني المحتاج 1/ 162، حاشية البيجوري 1/ 174.
(4) إن شاء جهر، وهو أفضل؛ ليكون الأداء على هيئة الجماعة، وإن شاء خافت؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه.
وعند المالكية: يسن السر في الظهر، والعصر، والأخيرة من المغرب، والأخيرتين =