فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1570

وأربع بعدها.

والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل

منحة السلوك

من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا (1) .

قوله: وأربع بعدها.

أي: بعد الجمعة (2) ؛ لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا"رواه مسلم (3) .

قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر (4) .

= عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، وقال أيضًا -أي أبو داود- في السنن 2/ 23: عبيدة ضعيف.

وقال البيهقي 2/ 489: وعبيدة بن معتب ضعيف لا يحتج بخبره.

وقال في الدراية 1/ 199: وفي إسنادهم عبيدة بن معتب وهو ضعيف.

وقال ابن خزيمة في صحيحه 2/ 222: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وقال أيضًا 2/ 223: ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد -علمي- إلا معاند أو جاهل.

(1) تبيين الحقائق 1/ 172.

(2) وعند أبي يوسف: السنة بعد الجمعة ست ركعات، وهو مروي عن علي.

وعند الحنابلة: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات.

كنز الدقائق 1/ 171، المختار 1/ 69، غنية المتملي ص 389، تبيين الحقائق 1/ 171، حاشية المقنع 1/ 251، منتهى الإرادات 1/ 301.

(3) 2/ 600 كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة رقم 69 (881) .

(4) وكذا عند المالكية: الفجر من المرغب فيه فوق المندوب ودون السنة.

وعند الشافعية: من فاته شيء من النوافل، فإنها تقضى في أصح القولين عندهم.

وعند الحنابلة: من فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت