وأربع بعدها.
والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل
منحة السلوك
من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا (1) .
قوله: وأربع بعدها.
أي: بعد الجمعة (2) ؛ لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا"رواه مسلم (3) .
قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر (4) .
= عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، وقال أيضًا -أي أبو داود- في السنن 2/ 23: عبيدة ضعيف.
وقال البيهقي 2/ 489: وعبيدة بن معتب ضعيف لا يحتج بخبره.
وقال في الدراية 1/ 199: وفي إسنادهم عبيدة بن معتب وهو ضعيف.
وقال ابن خزيمة في صحيحه 2/ 222: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وقال أيضًا 2/ 223: ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد -علمي- إلا معاند أو جاهل.
(1) تبيين الحقائق 1/ 172.
(2) وعند أبي يوسف: السنة بعد الجمعة ست ركعات، وهو مروي عن علي.
وعند الحنابلة: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات.
كنز الدقائق 1/ 171، المختار 1/ 69، غنية المتملي ص 389، تبيين الحقائق 1/ 171، حاشية المقنع 1/ 251، منتهى الإرادات 1/ 301.
(3) 2/ 600 كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة رقم 69 (881) .
(4) وكذا عند المالكية: الفجر من المرغب فيه فوق المندوب ودون السنة.
وعند الشافعية: من فاته شيء من النوافل، فإنها تقضى في أصح القولين عندهم.
وعند الحنابلة: من فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤه. =