ويجلس بين كل ترويحتين، مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر.
ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح،
منحة السلوك
إجماعًا (1) .
قوله: ويجلس بين كل ترويحتين، مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر.
هذا الجلوس مستحب (2) ؛ لعادة أهل الحرمين كذلك، غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا (3) ، وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات (4) ، وأهل كل بلدةٍ بالخيار يسبحون، أو يهللون، أو ينتظرون سكوتًا (5) .
قوله: ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح.
وهو قول الجمهور (6) ، فالجلوس خلاف عمل أهل الحرمين (7) .
(1) بدائع الصنائع 1/ 288.
(2) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 1/ 75، الكتاب 2/ 122، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 140، تحفة المحتاج 2/ 241، الفروع 1/ 548، الكافي لابن قدامة 1/ 154.
(3) الأسبوع من الطواف ونحوه سبعة أطواف، ويجمع على أسبوعات.
لسان العرب 8/ 146 مادة سبع، المصباح المنير 1/ 264، مختار الصحاح ص 120 مادة س ب ع، النظم المستعذب 1/ 204.
(4) حاشية العدوي 2/ 9.
(5) تبيين الحقائق 1/ 180، المبسوط 2/ 145، الهداية 1/ 76.
(6) واختاره السرخسي، والكاساني، والمرغيناني.
المبسوط 2/ 145، بدائع الصنائع 1/ 290، الهداية 1/ 76، العناية 1/ 469.
(7) وعند الحنابلة: يسلم من كل اثنتين. =