فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1570

يقنت في الثالثة سرًا قبل الركوع، كل السنة،

منحة السلوك

قوله: يقنت في الثالثة.

أي: في الركعة الثالثة سرًا قبل الركوع، كل السنة (1) .

وعند الشافعي: القنوت بعد الركوع فيما يقنت (2) ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-"قنت في الفجر بعد الركوع" (3) .

ولنا أنه -صلى الله عليه وسلم-"قنت شهرًا يدعو على قومٍ من العرب، ثم تركه"رواه البخاري، ومسلم (4) .

(1) الحجة على أهل المدينة 1/ 199، المختار 1/ 55، منية المصلي ص 415، تبيين الحقائق 1/ 170، حاشية الشلبي 1/ 170، الكتاب 1/ 76، الوقاية 1/ 64.

(2) وعند المالكية: لا يندب القنوت.

وعند الحنابلة: يسن أن يقنت في جميع السنة، في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الركوع.

التفريع 1/ 266، جواهر الإكليل 1/ 51، منح الجليل 1/ 259، التنبيه ص 33، زاد المحتاج 1/ 182، المستوعب 1/ 197، المقنع 1/ 184.

(3) رواه البخاري 4/ 661 كتاب التفسير، باب ليس لك من الأمر شيء رقم 4283.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع، في الركعة الأخيرة من الفجر، يقول:"اللهم العن فلانًا، وفلانًا، وفلانًا"بعد ما يقول:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"فأنزل الله"ليس لك من الأمر شيء"إلى قوله:"فإنهم ظالمون".

ورواه مسلم 1/ 466 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة رقم 675 عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر، ويرفع رأسه:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"ثم يقول وهو قائم: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين"."

(4) البخاري 4/ 1500 كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان رقم 3863، ومسلم 1/ 469 كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة رقم 304 (675) . عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه"واللفظ لمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت