ولا يقنت في الفجر، فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائمًا، في الأصح.
منحة السلوك
وقوله:"سرًا". أي: إخفاء؛ لأنه دعاء، وخير الدعاء ما خفي. وقيل: الإمام يجهر. والأول: أصح (1) .
قوله: ولا يقنت في الفجر (2) . خلافًا للشافعي، وقد مر (3) .
قوله: فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائمًا، في الأصح (4) .
صورته: حنفي اقتدى فيه وقد التزم متابعته (5) ، ولهما: أنه منسوخ (6) .
(1) وعند الشافعية: يجهر على أظهر القولين.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يجهر الإمام، وكذا المنفرد نصًا وقياس المذهب: يخير المنفرد في الجهر وعدمه. والأظهر عندهم: أن الجهر يختص بالإمام فقط.
تحفة الفقهاء 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 274، تبيين الحقائق 1/ 171، الوجيز 1/ 44، الحاوي الكبير 2/ 154، كشاف القناع 1/ 418، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 190، مطالب أولي النهى 1/ 555.
(2) وإليه ذهب الحنابلة.
كنز الدقائق 1/ 171، الكتاب 1/ 77، الهداية 1/ 71، شرح الوقاية 1/ 65، كشف الحقائق 1/ 65، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 196، المبدع 2/ 12.
(3) في 2/ 194.
(4) بداية المبتدي 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 171، الهداية 1/ 77، غنية المتملي ص 423، كشف الحقائق 1/ 65، الوقاية 1/ 65.
(5) وهو المذهب عند الحنابلة.
العناية 1/ 435، شرح فتح القدير 1/ 435، بداية المبتدي 1/ 71، المختار 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 65، المحرر 1/ 90، النكت والفوائد السنية 1/ 90.
(6) على ما تقدم فصار، كما لو كبر خمسًا في الجنازة، حيث لا يتابعه في الخامسة؛ لكونه منسوخًا.
العناية 1/ 435، الهداية 1/ 71، تبيين الحقائق 1/ 171، حاشية الشلبي 1/ 171، غنية المتملي ص 423.