فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1570

منحة السلوك

ثم اقتداء الحنفي بالشافعي هل يجوز؟

قال شمس الأئمة الحَلْواني (1) : لا يجوز إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة، والوتر ثلاثًا بتسليمةٍ واحدةٍ.

وقال ركن الإسلام علي السُّغْدي (2) (3) : ما لم يستيقن بالمفسد يصلي

(1) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلْواني، الملقب بـ"شمس الأئمة الحلواني"منسوب إلى عمل الحلوى وبيعها، من أهل بخارى، إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته، روى عنه أصحابه مثل: أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي شمس الأئمة، وبه تفقه، وعليه تخرج وانتفع، وأبي بكر محمد بن الحسن النسفي. من تصانيفه: المبسوط في الفقه، النوادر في الفروع، وشرح أدب القاضي لأبي يوسف، توفي سنة 456 هـ.

تاج التراجم ص 190 رقم 142، الطبقات السنية برقم 1243، الفوائد البهية ص 95، هدية العارفين 1/ 577، الجواهر المضية 2/ 429، كشف الظنون 1/ 46 - 2/ 1224، الكامل 11/ 71، كتائب أعلام الأخيار رقم 324، المنتظم 10/ 80، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص 70.

(2) في كتابه النتف في الفتاوى 1/ 96 ونصه:"إمامة من لا يرى الوضوء من الحجامة، والرعاف، والقيء، جائزة، ما لم ير أنهم لم يتوضؤوا من ذلك، فإذا رؤي فلا تجوز الصلاة خلفهم في قول الفقهاء".

(3) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي، والسغد بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة وفي آخرها دال مهملة: ناحية كثيرة المياه، والأشجار من نواحي سمرقند.

فقيه حنفي، سكن بخارى، وكان إمامًا فاضلًا، وفقيهًا مناظرًا، سمع الحديث، ولي القضاء، وتصدر للإفتاء، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، توفي ببخارى سنة إحدى وستين وأربعمائة، من تصانيفه: النتف في الفتاوى، وشرح السير الكبير، وشرح أدب القاضي.

الأنساب 3/ 259، اللباب 1/ 546، تاج التراجم 43، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص 73، كشف الظنون 1/ 46، الفوائد البهية ص 121، هدية العارفين 1/ 691، الجواهر المضية 2/ 567، الأعلام 5/ 90، معجم المؤلفين 7/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت