فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1570

منحة السلوك

وإذا انتقض (1) كور عمامته فسوَّاها فصلاته تامة، وإن عبث بلحيته، أو حكَّ بعض جسده لا تفسد صلاته (2) على قياس ما حُكي عن أبي نصر (3) : أن من نتف شعره ثلاثًا فسدت صلاته، وكذا إذا حك جسده، أو عبث بلحيته ثلاثًا (4) ، وكذلك إذا لبس المصلي الخفين، والمرأة إذا تخمَّرت فسدت صلاتها (5) .

= عياش، عن عبد الله بن دينار، وسعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير، وهذا مقطوع.

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 181: وهذا منقطع.

(1) النقض في البناء، والحبل، والعهد، وغيره: ضدُّ الإبرام، كالانتقاض والتناقض.

القاموس المحيط مادة ن ق ض، لسان العرب مادة نقض، المصباح المنير مادة نَقَضْتُ، مختار الصحاح مادة نقض.

(2) بدائع الصنائع 1/ 215، بداية المبتدي 1/ 68، الإيضاح في الفروع للكرماني (مخطوط) لوحة 16/ أ، الفتاوى التتارخانية 1/ 589.

(3) هو أحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر البغدادي، المعروف بالأقطع، فقيه حنفي من تلاميذ القدوري، وقرأ الحساب حتى أتقنه، خرج من بغداد سنة 430 هـ إلى الأهواز وأقام برامهرمز إلى أن توفي سنة 474 هـ من مصنفاته: شرح مختصر القدوري.

الجواهر المضية 1/ 311، كتائب أعلام الأخيار رقم 277، تاج التراجم ص 103، كشف الظنون 2/ 1627.

(4) قال أبو الليث السمرقندي في النوازل (مخطوط) لوحة 17/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 3105/ 44450 ما نصه:"وسئل أبو نصر عن رجل نتف شعره في الصلاة، قال: إذا نتف ثلاث مرات، فسدت صلاته، وإن نتف أقل من ذلك، لا تفسد صلاته".

وانظر تبيين الحقائق 1/ 165، شرح فتح القدير 1/ 404، حاشية الشلبي 1/ 162، الهداية 1/ 68، منية المصلي ص 349، الفتاوى التتارخانية 1/ 589.

(5) وعند المالكية: العمل الكثير عُرفًا يبطل الصلاة، أما القليل فيكره.

وعند الشافعية: تبطل بكثيره، لا قليله. والكثرة والقلة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت