وعدُّ الآي، والتسبيح،
منحة السلوك
قوله: وعدُّ الآي.
أي: يكره عد الآي، والتسبيح، هذا عند أبي حنيفة؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة (1) .
وعندهما: لا بأس به (2) ، وبه قال الشافعي (3) .
قيل: الخلاف في المكتوبة (4) ، ولا خلاف في التطوع أنه لا يكره (5) ، وقيل: بالعكس (6) .
= على مختصر خليل 2/ 23، المهذب 1/ 96، التنبيه ص 38، أسنى المطالب 1/ 228، مغني المحتاج 1/ 255، الروض المربع ص 98، حاشية المقنع 1/ 201.
(1) وفيه مخالفة سنة الوضع. ومراعاة سنة القراءة يمكن بأن يعد، ويعين قبل الشروع.
تبيين الحقائق 1/ 166، الهداية 1/ 70، كنز الدقائق 1/ 166، بداية المبتدي 1/ 70، منية المصلي ص 352، كشف الحقائق 1/ 62، درر البحار على اختلاف الأئمة الأربع للقونوي (مخطوط) ق 17/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم 209/ 94.
(2) لأن المصلي يضطر إلى ذلك؛ لمراعاة سنة القراءة.
الهداية 1/ 70، المختار 1/ 62، غنية المتملي ص 302، مسائل الأوزجندي (مخطوط) ق 30/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم 1126.
(3) ومالك، وأحمد.
شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 220، منح الجليل 1/ 272، إرشاد الغاوي 1/ 159، إخلاص الناوي 1/ 159، حاشية العنقري 1/ 188، تصحيح الفروع 1/ 478.
(4) العناية 1/ 418، تحفة الفقهاء 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 216، تبيين الحقائق 1/ 166.
(5) أي: العد في الصلاة، فعلى هذا تكون صلاة التسبيح خارجة، فلا يستدل بها على عدم الكراهة مطلقًا.
العناية 1/ 418، تحفة الفقهاء 1/ 143، غنية المتملي ص 352، بدائع الصنائع 1/ 216، تبيين الحقائق 1/ 166.
(6) وقيل: الخلاف فيهما. =