منحة السلوك
قال:"إذا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة فليبدأ به"رواه ابن ماجه (1) ، وفي رواية"الموطأ"، والنسائي (2) :"إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل"
(1) 1/ 202 كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي رقم 616، ورواه أيضًا عبد الرزاق 1/ 450 كتاب الصلاة، باب مدافعة البول والغائط في الصلاة رقم 1760، والحميدي في مسنده 2/ 385 رقم 872، وأحمد 3/ 483، والدارمي 1/ 354 كتاب الصلاة، باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة رقم 1399، وأبو داود 1/ 22 كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن رقم 88، والترمذي 1/ 173 كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة، ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء رقم 141، وابن خزيمة 2/ 65 كتاب الصلاة، باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة رقم 932، والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 403 بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نهيه عن الصلاة بمدافعة الغائط، والبول، والحاكم 1/ 168 كتاب الطهارة، باب إذا أراد الخلاء، وأقيمت الصلاة، والبيهقي 3/ 72 كتاب الصلاة، باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين.
من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ...."."
قال الترمذي 1/ 173: حديث عبد الله بن الأرقم: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم 1/ 168: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) مالك في الموطأ 1/ 159 كتاب قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد الحاجة رقم 49، ورواه أيضًا الشافعي"ترتيب المسند"1/ 110 كتاب الصلاة، باب الجماعة، وأحكام الإمامة رقم 328، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 450 كتاب الصلاة، باب مدافعة البول، والغائط في الصلاة رقم 1759، والنسائي 2/ 110 كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة رقم 852، وابن حبان 5/ 427 كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، والحاكم 1/ 257 كتاب الصلاة، باب إذا حضرت الصلاة والغائط، والبيهقي 3/ 72 كتاب الصلاة، باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين.
من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يومًا فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وذكره ...