فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1570

وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه، ويُكره افتتاح الصلاة وبه حاجة إلى خلاء

منحة السلوك

قوله: وتطويل الإمام.

أي: يكره تطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه (1) ؛ لأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى، وفيه نوع اشتراك، حتى قيل: تفسد صلاته. وقيل: يخشى عليه الكفر. وإذا لم يعرف الداخل لا يكره، وقيل: إن كان الداخل غنيًا يكره، وإن كان فقيرًا لا يكره.

قوله: ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة.

أي: إلى الخلاء من البول، والغائط (2) ؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه

= وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/ 39 كتاب الصلاة باب مسح الحصى رقم 2406، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 176 كتاب الصلاة، باب من رخص في مسح الحصى، وتسويته في الصلاة رقم 7824، والإمام أحمد في مسنده 5/ 163.

من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر -رضي الله عنه- بلفظ قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل شيء، حتى سألته عن مس الحصى، فقال: مرة واحدة وإلا فدع"."

وأصله في صحيح البخاري 1/ 404 كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة رقم 1149، ومسلم 1/ 387 كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى، وتسوية التراب في الصلاة رقم 546، عن معيقيب قال: ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح في المسجد -يعني الحصى-

قال: إن كنت فاعلًا فواحدة.

(1) وإليه ذهب المالكية، وعند الشافعية يستحب انتظاره، وعند الحنابلة: يسن ذلك ما لم يشق على المأمومين.

الشرح الكبير للدردير 1/ 323، حاشية الدسوقي 1/ 323، المنهاج 1/ 263، السراج الوهاج ص 67، الكافي لابن قدامة 1/ 179، الفروع 1/ 597.

(2) وفاقًا للثلاثة.

منية المصلي ص 366، غنية المتملي ص 366، القوانين ص 39، بلغة السالك 1/ 126، نهج الطلاب 1/ 443، فتح الوهاب 1/ 443، زاد المستقنع ص 76، الروض المربع ص 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت