الحدود،
منحة السلوك
الحدود (1) (2) .
وقال الشافعي: لا يشترط المصر (3) حتى إذا كان أربعون رجالًا أحرارًا مقيمين في القرى تقام الجمعة.
(1) لسان العرب 5/ 176 مادة مصر، معجم مقاييس اللغة 5/ 330 باب الميم والصاد وما يثلثهما مادة"مصر"، المصباح المنير 2/ 574 مادة مِصْرُ.
(2) وهو رواية عن أبي يوسف، واختيار الكرخي.
وعنه: المصر هو موضع لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، وهو اختيار البلخي.
وعنه: هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معائشهم، وفيه فقيه مفت، وقاض يقيم الحدود.
وعنه: أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل: يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل. وقيل: أن يكون أهله بحال لو قصدهم عدو يمكنهم دفعه.
وقيل: أن يكون بحال يعيش فيه كل محترف بحرفته، من سنة إلى سنة، من غير أن يشتغل بحرفة أخرى.
وعن محمد: كل موضع مصره الإمام فهو مصر، حتى لو بعث إلى قرية نائبًا، لإقامة الحدود والقصاص يصير مصرًا، فإذا عزله يلتحق بالقرى.
وقال أبو حنيفة: المصر كل بلدة فيها سكك، وأسواق، ولها رساتيق، ووالٍ ينصف المظلوم من ظالمه، وعالم يرجع إليه في الحوادث.
الهداية 1/ 89، كنز الدقائق 1/ 217، تبيين الحقائق 1/ 217، حاشية الشلبي 1/ 217، بدائع الصنائع 1/ 259، الاختيار 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 143، شرح الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 81، جامع الفتاوى لفرق أمير الحميدي (مخطوط) لوحة 30/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 26762.
(3) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، ومكحول، وعكرمة.
الشرح الصغير 1/ 177، مختصر خليل ص 46، الوسيط 1/ 733، متن أبي شجاع ص 62، التسهيل ص 72، الإفصاح 1/ 160، المغني 2/ 175، كشف المخدرات، والرياض الزاهرات، شرح أخصر المختصرات ص 108.