ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
منحة السلوك
قوله: أو في فنائه.
أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك (1) .
واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن (2) .
وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز (3) .
وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان (4) بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني (5) .
قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" (6) ،
(1) تبيين الحقائق 1/ 218، حاشية الشلبي 1/ 218، الكتاب 1/ 109، ملتقى الأبحر 1/ 143، الوقاية 1/ 81، كشف الحقائق 1/ 81، الهداية 1/ 89، العناية 1/ 52.
(2) تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 140، منحة الخالق 1/ 140، بدائع الصنائع 1/ 160، شرح فتح القدير 2/ 54.
(3) تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 140، منحة الخالق 1/ 140، بدائع الصنائع 1/ 160، العناية 2/ 52، شرح فتح القدير 2/ 54.
(4) في ر، س، ق، م، ي"لم يكن".
(5) تبيين الحقائق 1/ 218، البحر الرائق 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 160، العناية 2/ 52، شرح فتح القدير 2/ 54.
(6) رواه ابن ماجه 1/ 343 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة رقم =