قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه،
منحة السلوك
قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من الركوع؛ ليتحقق الفرق بينهما (1) ، ويقعد مثل القعود في الصلاة (2) ، وقيل: يتربع (3) (4) . والفتوى على الأول (5) .
قوله: ولا يرفع إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه (6) ؛ لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنه- دخل على مريض يعوده، فرآه يسجد على عودٍ فانتزعه، وقال:"هذا مما عرض به لكم الشيطان" (7) .
(1) الأصل 1/ 216، المختار 1/ 76، نور الإيضاح ص 423، الكتاب 1/ 99. الهداية 1/ 83، الوقاية 1/ 74، وجيز المنهل الرائق شرح كنز الدقائق (مخطوط) لوحة 29/ ب.
(2) الهداية 1/ 83، مراقي الفلاح ص 423، كشف الحقائق 1/ 74، الكتاب 1/ 99، الفتاوى التتارخانية 2/ 130.
(3) وهو المروي عن محمد، وقيل: إن شاء يحتبي، وهو المروي عن أبي يوسف. وعن زفر: أنه يقعد كما في التشهد، وكذا عند المالكية.
تحفة الفقهاء 1/ 189، الفتاوى التتارخانية 2/ 130، مختصر اختلاف العلماء 1/ 257، بلغة السالك 1/ 103، مختصر خليل ص 30.
(4) التربع: أن يثني قدميه تحت فخذيه مُخالفًا لهما، وهي خلاف جثا وأقعى.
المعجم الوسيط 1/ 324 مادة تربعت، لسان العرب 8/ 109 مادة ربع، القاموس المحيط 2/ 295 مادة ر ب ع، مختار الصحاح ص 97 مادة ر ب ع.
(5) الفتاوى التتارخانية 2/ 130، مختصر اختلاف العلماء 1/ 257.
(6) الكتاب 1/ 99، كنز الدقائق 1/ 200، بداية المبتدي 1/ 83، ملتقى الأبحر 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 200، نور الإيضاح ص 425، الوقاية 1/ 74.
(7) رواه عبد الرزاق 2/ 477 كتاب الصلاة، باب صلاة المريض رقم 4144، وابن أبي شيبة 1/ 246 كتاب الصلاة، باب من كره الصلاة على العود رقم 2829، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 207 كتاب الصلاة باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنها. وإسناده صحيح.
لفظ البيهقي: عن علقمة قال:"دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة نعوده وهو مريض، ="