فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1570

قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه،

منحة السلوك

قاعدًا، وجعل سجوده أخفض من الركوع؛ ليتحقق الفرق بينهما (1) ، ويقعد مثل القعود في الصلاة (2) ، وقيل: يتربع (3) (4) . والفتوى على الأول (5) .

قوله: ولا يرفع إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه (6) ؛ لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنه- دخل على مريض يعوده، فرآه يسجد على عودٍ فانتزعه، وقال:"هذا مما عرض به لكم الشيطان" (7) .

(1) الأصل 1/ 216، المختار 1/ 76، نور الإيضاح ص 423، الكتاب 1/ 99. الهداية 1/ 83، الوقاية 1/ 74، وجيز المنهل الرائق شرح كنز الدقائق (مخطوط) لوحة 29/ ب.

(2) الهداية 1/ 83، مراقي الفلاح ص 423، كشف الحقائق 1/ 74، الكتاب 1/ 99، الفتاوى التتارخانية 2/ 130.

(3) وهو المروي عن محمد، وقيل: إن شاء يحتبي، وهو المروي عن أبي يوسف. وعن زفر: أنه يقعد كما في التشهد، وكذا عند المالكية.

تحفة الفقهاء 1/ 189، الفتاوى التتارخانية 2/ 130، مختصر اختلاف العلماء 1/ 257، بلغة السالك 1/ 103، مختصر خليل ص 30.

(4) التربع: أن يثني قدميه تحت فخذيه مُخالفًا لهما، وهي خلاف جثا وأقعى.

المعجم الوسيط 1/ 324 مادة تربعت، لسان العرب 8/ 109 مادة ربع، القاموس المحيط 2/ 295 مادة ر ب ع، مختار الصحاح ص 97 مادة ر ب ع.

(5) الفتاوى التتارخانية 2/ 130، مختصر اختلاف العلماء 1/ 257.

(6) الكتاب 1/ 99، كنز الدقائق 1/ 200، بداية المبتدي 1/ 83، ملتقى الأبحر 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 200، نور الإيضاح ص 425، الوقاية 1/ 74.

(7) رواه عبد الرزاق 2/ 477 كتاب الصلاة، باب صلاة المريض رقم 4144، وابن أبي شيبة 1/ 246 كتاب الصلاة، باب من كره الصلاة على العود رقم 2829، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 207 كتاب الصلاة باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنها. وإسناده صحيح.

لفظ البيهقي: عن علقمة قال:"دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة نعوده وهو مريض، ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت