ولا يُومِيء بغير رأسه، وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى قاعدًا يوميء بهما
منحة السلوك
الساقين، لا صلاة عليه (1) .
قوله: ولا يوميء بغير رأسه.
يعني: العاجز عن الإيماء برأسه لا يوميء بعينيه، وحاجبيه، وقلبه (2) .
وقال زفر: يوميء بهذه الأعضاء عند العجز (3) .
قوله: وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود، صلى قاعدًا يوميء بهما.
أي: بالركوع والسجود؛ لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود، ويسقط عند سقوط ما هو الأصل (4) .
= تبيين الحقائق 1/ 201، العناية 2/ 5، شرح فتح القدير 2/ 5، البحر الرائق 2/ 115، كشف الحقائق 1/ 75.
(1) تبيين الحقائق 1/ 201، شرح فتح القدير 2/ 5، العناية 2/ 5، البحر الرائق 2/ 115.
(2) بداية المبتدي 1/ 83، المختار 1/ 77، منحة الخالق 2/ 116، الهداية 1/ 83، البحر الرائق 2/ 116، العناية 2/ 5، شرح فتح القدير 2/ 5.
(3) وكذا عند المالكية، وهو رواية عن أبي يوسف. فإن عجز فبقلبه.
وقال الحسن: يوميء بحاجبيه وقلبه. وعن محمد قال: لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه، وأشك فيه بالعين.
منحة الخالق 2/ 116، البحر الرائق 2/ 116، الاختيار 1/ 77، العناية 2/ 5، شرح فتح القدير 2/ 5، المختار 1/ 77، الهداية 1/ 83، الشرح الكبير للدردير 1/ 261، حاشية الدسوقي 1/ 261.
(4) وعند زفر: إذا قدر على القيام دون الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام؛ لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن إدراك ركن آخر.
وعند المالكية: يوميء من قيامه لركوعه وسجوده، ويكون الإيماء للسجود، أخفض من الإيماء للركوع. =