فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1570

ولا يُومِيء بغير رأسه، وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى قاعدًا يوميء بهما

منحة السلوك

الساقين، لا صلاة عليه (1) .

قوله: ولا يوميء بغير رأسه.

يعني: العاجز عن الإيماء برأسه لا يوميء بعينيه، وحاجبيه، وقلبه (2) .

وقال زفر: يوميء بهذه الأعضاء عند العجز (3) .

قوله: وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود، صلى قاعدًا يوميء بهما.

أي: بالركوع والسجود؛ لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود، ويسقط عند سقوط ما هو الأصل (4) .

= تبيين الحقائق 1/ 201، العناية 2/ 5، شرح فتح القدير 2/ 5، البحر الرائق 2/ 115، كشف الحقائق 1/ 75.

(1) تبيين الحقائق 1/ 201، شرح فتح القدير 2/ 5، العناية 2/ 5، البحر الرائق 2/ 115.

(2) بداية المبتدي 1/ 83، المختار 1/ 77، منحة الخالق 2/ 116، الهداية 1/ 83، البحر الرائق 2/ 116، العناية 2/ 5، شرح فتح القدير 2/ 5.

(3) وكذا عند المالكية، وهو رواية عن أبي يوسف. فإن عجز فبقلبه.

وقال الحسن: يوميء بحاجبيه وقلبه. وعن محمد قال: لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه، وأشك فيه بالعين.

منحة الخالق 2/ 116، البحر الرائق 2/ 116، الاختيار 1/ 77، العناية 2/ 5، شرح فتح القدير 2/ 5، المختار 1/ 77، الهداية 1/ 83، الشرح الكبير للدردير 1/ 261، حاشية الدسوقي 1/ 261.

(4) وعند زفر: إذا قدر على القيام دون الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام؛ لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن إدراك ركن آخر.

وعند المالكية: يوميء من قيامه لركوعه وسجوده، ويكون الإيماء للسجود، أخفض من الإيماء للركوع. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت