فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1570

كلها قديمة أو حديثة،

منحة السلوك

ويسقط أيضًا بالظن المعتبر كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره، ثم يقضي الفجر، ولو صلى العصر وهو ذاكر للظهر، يجوز العصر؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر (1) .

قوله: كلها قديمة أو حديثة (2) .

صورة الفوائت القديمة: أن يترك الشخص صلاة شهر أو سنة فسقًا، ثم يقبل على الصلاة ندمًا على سوء صنيعه، ثم يترك أقل من صلاة يوم وليلة، فهل تجوز له الوقتية مع تذكر ما فات أقل من يوم وليلة؟

قيل: يجوز، وهو القياس، وعليه الفتوى؛ لأن الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة، فتحقق كثرة الفوائت (3) .

وقيل: لا يجوز، وهو الاستحسان مع تذكر الحديثة زجرًا له عن التهاون بالصلاة، وتجعل القديمة كأن لم تفت، بل تجعل كأن الحديثة هي الفائتة فحسب، فلا يتحقق الكثرة، فلا يسقط الترتيب (4) .

(1) تبيين الحقائق 1/ 189، تحفة الفقهاء 1/ 233، شرح الوقاية 1/ 71.

(2) وكذا عند المالكية.

الهداية 1/ 79، الاختيار 1/ 64، نور الإيضاح ص 439، تبيين الحقائق 1/ 189، حاشية الشلبي 1/ 189، شرح الوقاية 1/ 71، العناية 1/ 482، شرح فتح القدير 1/ 492، التفريع 1/ 254، الكافي ص 55.

(3) العناية 1/ 492، تبيين الحقائق 1/ 189، شرح فتح القدير 1/ 492، الهداية 1/ 89، الاختيار 1/ 64، مراقي الفلاح ص 439، حاشية الشلبي 1/ 189، شرح الوقاية 1/ 71.

(4) وعند الشافعية: إن ترك صلاة واحدة كسلًا، أو تهاونًا قتل وجوبًا.

وعند الحنابلة: من تركها تهاونًا، أو كسلًا، كفر ووجب قتله.

العناية 1/ 492، الهداية 1/ 79، نور الإيضاح ص 439، حاشية الشلبي 1/ 189، شرح الوقاية 1/ 71، الاختيار 1/ 64، شرح فتح القدير 1/ 492، تبيين الحقائق 1/ 189، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت