أو كانت الفوائت ستًا
منحة السلوك
قوله: أو كانت الفوائت ستًا.
وهذا أيضًا مما يسقط الترتيب (1) ، وإنما يسقط بصيرورة الفوائت ستًا؛ لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرجٍ عظيم وهو مدفوع بالنص؛ ولأن الاشتغال بها عند كثرتها قد يؤدي إلى تفويت الوقتية وليس ذلك من الحكمة (2) ، ويعتبر في سقوطه خروج وقت الصلاة السادسة (3) ، وعن محمد أنه اعتبر الدخول (4) .
واعلم أن الترتيب يسقط بالنسيان أيضًا (5) ، ولم يذكره المصنف،
= إلى المحيط. كما ذكرها الزيلعي أيضًا في تبيين الحقائق، وذكرها أيضًا العلامة عالم ابن العلاء الأنصاري الأندريتي، في الفتاوى التتارخانية.
البناية 2/ 705، تبيين الحقائق 1/ 187، الفتاوى التتارخانية 1/ 765.
(1) تحفة الفقهاء 1/ 232، الكتاب 1/ 88، العناية 1/ 491، تبيين الحقائق 1/ 190، حاشية الشلبي 1/ 190، شرح فتح القدير 1/ 491، الوقاية 1/ 71، كشف الحقائق 1/ 71.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 232، الكتاب 1/ 88، العناية 1/ 491، تبيين الحقائق 1/ 187، شرح فتح القدير 1/ 491.
(3) لأن الكثرة بالتكرار، والتكرار بوجوب السادسة، ووجوبها بآخر الوقت، وإنما يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة.
الهداية 1/ 79، العناية 1/ 491، شرح فتح القدير 1/ 491، تبيين الحقائق 1/ 190، تحفة الفقهاء 1/ 232، الاختيار 1/ 64.
(4) لأن الجنس كثير، وجنس الصلاة خمس.
تحفة الفقهاء 1/ 232، تبيين الحقائق 1/ 190، الهداية 1/ 79، العناية 1/ 491، الاختيار 1/ 64.
(5) وكذا عند المالكية، ووجهه: أن وقت الفائتة وقت التذكر، فإذا لم يذكرها، فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد، فلا يجب الترتيب.
كنز الدقائق 1/ 186، المختار 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 186، الاختيار 1/ 64، الوقاية 1/ 71، كشف الحقائق 1/ 71 القوانين ص 51، المقدمات الممهدات 1/ 202.