منحة السلوك
وتأخير الركن، والزيادة ويجب بتغير الواجب أيضًا، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر، وبتقديم الركن، مثل أن يركع قبل أن يقرأ، أو يسجد قبل أن يركع (1) ، ومحلها بعد السلام عندنا (2) ، وقبله عند الشافعي (3) .
ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-:"من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام"رواه أبو داود (4) .
(1) وكذا عند الشافعية.
بدائع الصنائع 1/ 161، المختار 1/ 73، شرح فتح القدير 1/ 502، الهداية 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 193، حاشية الشلبي 1/ 193، منهج الطلاب 1/ 446، فتح الوهاب 1/ 446.
(2) الأصل 1/ 213، رؤوس المسائل ص 169، بداية المبتدي 1/ 80، شرح فتح القدير 1/ 498، الهداية 1/ 80، المختار 1/ 72، نور الإيضاح ص 453، الكتاب 1/ 94، الوقاية 1/ 72.
(3) وعند المالكية: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده. فإن اجتمعت الزيادة والنقصان، فقبل السلام.
وذهب الحنابلة: إلى أن محله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه، فبعده.
القوانين ص 51، بداية المجتهد 1/ 192، متن الزبد ص 27، التذكرة ص 61.
(4) 1/ 271 كتاب الصلاة باب من قال بعد التسليم رقم 1033، وأحمد 1/ 205 من مسند عبد الله بن جعفر، والنسائي 3/ 30 كتاب السهو باب التحري رقم 1248، وابن خزيمة 2/ 116 كتاب الصلاة باب الأمر بسجدتي السهو 1033، والبيهقي في السنن 2/ 336 كتاب الصلاة باب يسجد للسهو بعد التسليم.
من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"... بعد ما يسلم".
قال البيهقي في السنن 2/ 336: هذا الإسناد لا بأس به.
وقال في الجوهر النقي 2/ 337: حديث ابن جعفر اضطرب سنده، مصعب بن شيبة فيه مقال.