وإن لم يضم صح.
منحة السلوك
مشروع وهذا عندهما (1) .
وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى (2) .
قوله: وإن لم يضم صح.
أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة (3) ، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم (4) .
(1) بداية المبتدي 1/ 81، العناية 1/ 510، كنز الدقائق 1/ 196، الكتاب 1/ 97، المختار 1/ 74، الهداية 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 131، تبيين الحقائق 1/ 81، البحر الرائق 1/ 103.
(2) والخلاف بينهما مبني على أصلين: أحدهما: أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما، وعنده تبطل.
والثاني: إن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما، وعنده يبطل.
وعند المالكية: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام.
وعند الشافعية: إن ذكر أنه في الخامسة -سجد، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد- فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد ويسجد للسهو.
وعند الحنابلة: إن قام لركعة زائدة، جلس بلا تكبير متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد، ويسجد للسهو ويسلم.
الهداية 1/ 81، شرح فتح القدير 1/ 510، الاختيار 1/ 74، تبيين الحقائق 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 131، كشف الحقائق 1/ 72، شرح الوقاية 1/ 72، القوانين ص 53، الكافي لابن عبد البر ص 59، مختصر المزني ص 110، مغني المحتاج 1/ 209، شرح منتهى الإرادات 1/ 210، المحرر 1/ 82.
(3) بداية المبتدي 1/ 81، العناية 1/ 510، شرح فتح القدير 1/ 510، الاختيار 1/ 74، الهداية 1/ 81، تبيين الحقائق 1/ 197.
(4) شرح فتح القدير 1/ 510، المبسوط 2/ 228.