فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 1570

ولو قعد في الرابعة، ثم قام ولم يسلم يظن أنها القعدة الأولى، عاد ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو. وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه، والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر،

منحة السلوك

قلنا: نعم إن شرع ملزمًا، أما لو شرع مسقطًا فلا؛ إذ الضمان بالإلزام، أو بالالتزام (1) .

قوله: ولو قعد في الرابعة.

أي: على آخر الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية، ثم قام إلى الخامسة، ولم يسلم يظن أنها القعدة الأولى، عاد ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب وهو إصابة لفظ السلام (2) .

قوله: وإن سجد للخامسة.

أي: للركعة الخامسة زاد سادسة أي: ركعة سادسة وتم فرضه لوجود أركانه، ويصير الزائد وهو الركعتان نفلًا (3) .

قوله: غير نائب عن سنة الظهر.

يعني: هذه الزيادة وهي الركعتان، إذا كانت في آخر الظهر مثلًا، لا تنوب عن الركعتين التي بعد الظهر (4) ،

(1) شرح فتح القدير 1/ 510، المبسوط 1/ 228.

(2) بداية المبتدي 1/ 81، المبسوط 1/ 227، الهداية 1/ 81، الاختيار 1/ 74، كشف الحقائق 1/ 73، شرح الوقاية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 196، حاشية الشلبي 1/ 196، البحر الرائق 2/ 104.

(3) وإذا ضم فإنه يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو.

المختار 1/ 74، الكتاب 1/ 98، البحر الرائق 2/ 104، الاختيار 1/ 74.

(4) لأنها ناقصة غير مضمونة، فلا تنوب عن الكاملة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت