فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1570

والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر، وتجب على سامعها منهم، ولو سمعها من الطوطي، والنائم، قيل: لا تجب.

منحة السلوك

والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر؛ لأنهم ليسوا بأهل للتلاوة فلا تجب عليهم (1) .

قوله: وتجب على سامعها منهم: أي من هؤلاء المذكورين؛ لتحقق السبب (2) . وقيل: لا يجب بقراءة المجنون، والصغير الذي لا يعقل (3) .

قوله: ولو سمعها من الطوطي (4) ، والنائم، قيل: لا تجب. وقيل:

(1) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا يشرع سجود التلاوة على من لا تجب عليه الصلاة.

بدائع الصنائع 1/ 186، تحفة الفقهاء 1/ 236، شرح فتح القدير 2/ 885، الهداية 1/ 85، تبيين الحقائق 1/ 251، البحر الرائق 2/ 119، كشف الحقائق 1/ 77، منح الجليل 1/ 331، الشرح الكبير للدردير 1/ 307، المنهاج 1/ 243، زاد المحتاج 1/ 244، مغني المحتاج 1/ 215، الروض المربع ص 92، الكافي لابن قدامة 1/ 158.

(2) تحفة الفقهاء 1/ 236، بدائع الصنائع 1/ 186، البحر الرائق 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 77، شرح فتح القدير 2/ 15.

(3) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن المستمع يسجد إن صلح القاريء أن يكون إمامًا، وإلا فلا.

وذهب الشافعية: إلى أنه تسن سجدة التلاوة للمستمع، ولو كان القاريء صبيًا مميزًا، أو محدثًا، أو كافرًا، لا لقراءة جنب، وسكران؛ لأنها غير مشروعة لهما، ولا لنائم، وساه؛ لعدم قصدهما التلاوة.

تبيين الحقائق 1/ 206، حاشية الشلبي 1/ 206، العناية 2/ 15، الهداية 1/ 85، الاختيار 1/ 75، شرح فتح القدير 2/ 15، جواهر الإكليل 1/ 71، مختصر خليل ص 36، مغني المحتاج 1/ 215، المجموع 4/ 59، الروض المربع ص 92، مطالب أولي النهى 1/ 587.

(4) الطوطي: الببغاء، بثلاث باآت موحدات، أولاهن وثالثهن مفتوحات، والثانية ساكنة، وبالغين المعجمة وهي: الطائر الأخضر المسمى بالدرة، وهو حيوان ثاقب الفهم، له =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت