وتجب على التالي الأصم. وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، ولا الإمام في الصلاة وبعدها (1) .
منحة السلوك
تجب (2) ، والأصح أنه لا يجب إذا سمعها من الطوطي، وكذا لا يجب إذا سمعها من المغمى عليه في رواية.
قوله: وتجب على التالي الأصم.
لوجود التلاوة منه (3) .
قوله: وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، أي: المأموم، ولا الإمام في الصلاة، وبعدها (4) .
أما المأموم: فلأنه إذا سجد، فإن تابعه الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع (5) ،
= قوة على حكاية الأصوات، وقبول التلقين.
حياة الحيوان للدميري 1/ 164، تحفة المحتاج 2/ 204، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 204، شرح الزركشي 1/ 633، شرح منتهى الإرادات 1/ 239.
(1) في ب"بعدها"وفي جـ د"ولا بعدها".
(2) تبيين الحقائق 1/ 206، البحر الرائق 1/ 120، شرح فتح القدير 2/ 15، تحفة الفقهاء 1/ 236.
(3) شرح فتح القدير 2/ 23، الدر المختار 2/ 107، حاشية رد المحتار 2/ 107، تحفة الفقهاء 1/ 236.
(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
ملتقى الأبحر 1/ 137، المختار 1/ 75، شرح الوقاية 1/ 76، تحفة الفقهاء 1/ 238، كنز الدقائق 1/ 206، بداية المبتدي 1/ 85، الكتاب 1/ 103، كشف الحقائق 1/ 76، مواهب الجليل 2/ 65، شرح الزرقاني على خليل 1/ 271، نهاية المحتاج 1/ 100، مغني المحتاج 1/ 216، شرح المحلي على المنهاج 1/ 207، حاشية الجمل على فتح الوهاب 1/ 473، شرح منتهى الإرادات 1/ 239، المستوعب 2/ 255.
(5) أي: قلب موضوع الإمامة.