فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1570

ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة

منحة السلوك

هذا جواب عامة الكتب (1) .

وفي نوادر أبي سليمان (2) تلزمه سجدة أخرى، إذا فرغ من الصلاة سجد للتلاوة الأولى (3) .

قوله: ولو كان سجد للأولى. أي للتلاوة الأولى قبل الصلاة، ثم

= 1/ 85، الكتاب 1/ 104، العناية 2/ 18، نهاية المحتاج 2/ 101، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 101.

(1) كمختصر القدري 1/ 104، والهداية 1/ 85، وكنز الدقائق 1/ 207، وتبيين الحقائق 1/ 207، والوقاية 1/ 77، وشرح الوقاية لصدر الشريعة 1/ 77، وشرح فتح القدير 2/ 21، والعناية 2/ 22، والاختيار 1/ 76.

(2) هو أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، فقيه حنفي، صاحب محمد بن الحسن، أصله من جوزجان، من كور بلخ بخرسان، تفقه واشتهر ببغداد، كان رفيقًا للمعلى بن منصور، في أخذ الفقه، ورواية الكتب، عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل، توفي بعد المائتين، من تصانيفه: النوادر، السير الصغير، كتاب الصلاة وغيرها.

تاج التراجم ص 298، الفوائد البهية ص 216، سير أعلام النبلاء 10/ 194، الجواهر المضية 3/ 518.

(3) لأن السابق لا يكون تبعًا للاحق؛ ولإن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة، فصار كما لو تبدل بعمل آخر، ولهذا لو سجد للأولى، ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد أخرى؛ لاختلاف المكان؛ ولأن للأولى قوة السبق فاستويا فلا تستتبع إحداهما الأخرى.

ووجه الظاهر: أن الدخول في الصلاة عمل قليل، وبمثله لا يختلف المجلس. وإنما لم يكتف بالأولى؛ لأنها أقوى؛ لكونها أكمل فلا تكون تبعًا للأضعف، لا لاختلاف المكان. ولا يمتنع أن يكون السابق تبعًا للاحق؛ كالسنة للفرائض.

وثمرة الخلاف: تظهر فيما لو تلاها في صلاة بعد ما سمعها من غيره، فعلى رواية الظاهر: تكفيه سجدة واحدة، وفي رواية النوادر: لا تكفيه.

تبيين الحقائق 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 184، الهداية 1/ 86، كشف الحقائق 1/ 77، شرح الوقاية 1/ 77، الاختيار 1/ 76، شرح فتح القدير 2/ 42، العناية 4/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت