منحة السلوك
وقال الشافعي: يُغسل في ثيابه (1) . ولا يُمضمض، ولا يُستنشق (2) .
وقال الشافعي: يُستحب ذلك (3) .
وكذلك لا يُسرَّح رأسه، ولا لحيته، ولا يُقصُّ شاربه، وظفره (4) . خلافًا للشافعي (5) .
ولا يختن (6) ، ثم يُنشَّف بخرقةٍ، ثم يُلفُّ في الكفن، ويُجعل على
(1) إرشاد الغاوي 1/ 235، إخلاص الناوي 1/ 235.
(2) وإليه ذهب الحنابلة.
كنز الدقائق 1/ 236، الهداية 1/ 97، الإقناع للحجاوي 2/ 93، هداية الراغب ص 162.
(3) وهو مذهب المالكية.
منح الجليل 1/ 494، حاشية الدسوقي 1/ 416، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 102، حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 1/ 102.
(4) لأن هذه الأشياء للزينة، وقد استغنى عنها. وإليه ذهب المالكية، والشافعي في القول القديم، وهو الأصح، والمختار عندهم. وكذا الحنابلة في كراهة تسريح الرأس واللحية. أما قص الشارب، وتقليم الأظفار، فسنة عند الحنابلة.
الكتاب 1/ 129، بداية المبتدي 1/ 97، شرح الوقاية 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 89، منحة الخالق 2/ 172، تنوير الأبصار 2/ 197، الدر المختار 1/ 197، جواهر الإكليل 1/ 113، مختصر خليل ص 56، الذخيرة 2/ 453، روضة الطالبين 2/ 107، الحاوي الكبير 3/ 13، كشاف القناع 2/ 96، هداية الراغب ص 163.
(5) في قوله الجديد.
روضة الطالبين 2/ 107، الحاوي الكبير 3/ 13.
(6) وفاقًا للثلاثة. قال في الذخيرة 2/ 452: واتفق الجميع على أنه لا يختن.
بدائع الصنائع 1/ 301، العناية 2/ 111، الاختيار 1/ 92، حاشية الشلبي 1/ 237، الدر المختار 2/ 198، التلقين ص 44، الذخيرة 2/ 452، قليوبي على شرح المحلي 1/ 327، عميرة على شرح المحلي 1/ 327، الإقناع للحجاوي 2/ 97، الروض المربع ص 136.