ويضجع على شقه موجهًا إليها.
منحة السلوك
وعند الشافعي (1) : يُسلُّ، وهو: أن توضع الجنازة على آخر القبر، حتى يكون رأسه بإزاء موضع قدميه من القبر، ثم يسل من جنازته إلى قبره (2) .
قوله: ويضجع على شقه الأيمن موجهًا إليها.
أي: إلى القبلة (3) . هكذا جرت السنة (4) .
= المبسوط. وأبو دجانة استشهد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- باليمامة، والحديث مروي بدون ذكر أبي دجانة.
(1) تحفة المحتاج 3/ 168، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 168.
(2) وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: لا بأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان، والقبلة أولى. القوانين الفقهية ص 66، منح الجليل 1/ 500، الإقناع لابن المنذر 1/ 163، شرح منتهى الإرادات 1/ 350.
(3) وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 96، تحفة الفقهاء 1/ 255، الكتاب 1/ 132، بداية المبتدي 1/ 100، الهداية 1/ 100، شرح فتح القدير 2/ 139، ملتقى الأبحر 1/ 163، منح الجليل 1/ 500، القوانين الفقهية ص 66، قليوبي 1/ 341، عميرة 1/ 341، منتهى الإرادات 1/ 351، الإقناع للحجاوي 2/ 137.
(4) فقد روى أبو داود في سننه 3/ 115 كتاب الوصايا باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم 2875، والحاكم في المستدرك 4/ 259 كتاب التوبة والإنابة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 408 كتاب الجنائز، باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى.
من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه -وكانت له صحبة- أن رجلًا قال: يا رسول الله -، ما الكبائر؟ قال:"هي تسع: الشرك بالله، والسحر، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتًا".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص 4/ 260: صحيح.