ويكره البناء على القبر، ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة. واتخاذ التابوت للمرأة حسن.
منحة السلوك
قوله: ويكره البناء على القبر.
لأن القبر للبلى، لا للبنا (1) ؛ ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم-:"أنه نهى عن تجصيص القبور"رواه ابن ماجه (2) .
قوله: ولا يدفن في قبر أكثر من واحد؛ لعدم ورود الأثر بذلك، إلا للضرورة؛ لأنها مستثناة (3) .
قوله: واتخاذ التابوت (4) للمرأة حسن.
(1) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 256، الهداية 1/ 100، الملتقط في الفتاوى الحنفية (مخطوط) لوحة 11/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة استانبول، تحت رقم 1990، فقه حنفي، نور الإيضاح ص 561، شرح فتح القدير 2/ 139، البناية 2/ 139، الكتاب 1/ 132، المختار 1/ 96، المبسوط 2/ 62، الشرح الصغير 1/ 203، بلغة السالك 1/ 203، كفاية الأخيار 1/ 105، متن أبي شجاع ص 78، التسهيل ص 79، نيل المآرب 1/ 232.
(2) 1/ 498 كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها رقم 1562 ورواه أيضًا مسلم 2/ 667 كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم 970 من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تجصيص القبور".
(3) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 319، المبسوط 2/ 65، نور الإيضاح ص 561، الاختيار 1/ 96، المختار 1/ 96، الشرح الكبير للدردير 1/ 422، حاشية الدسوقي 1/ 422، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 194، فتح المعين بشرح قرة العين ص 138، منتهى الإرادات 1/ 354، الكافي لابن قدامة 1/ 269.
(4) التابوت: جمع توابيت، وهو صندوق من خشب يوضع فيه المتاع وغيره، وكذلك يوضع فيه الميت. =