فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 1570

منحة السلوك

أو الرهن (1) ، أو الهبة (2) ، أو العارية (3) ، أو نحوها (4) ، ولا يمكن شرعًا أن لا يقع له شيء في مسألة الطهارة، أو الصلاة، أو الصوم، أو الفرائض، أو الكراهية، أو الكسب؛ وعدم الوقوع في حق البعض، لوجود المانع، نادر بالنسبة إلى الوقوع في حق الأكثرين، والنادر كالمعدوم عند وجود الأكثر، فافهم.

= مختار الصحاح ص 159 مادة ض ر ب، المصباح المنير 2/ 359 مادة ضربه، طلبة الطلبة ص 301، المطلع ص 261.

(1) الرهن: في اللغة: الثبوت والدوام، وقيل: من الحبس.

وفي الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

المغرب ص 203 مادة رهنت، التعريفات ص 125، طلبة الطلبة ص 297، حلية الفقهاء ص 141، الدر النقي 2/ 483، المطلع ص 247، النظم المستعذب 1/ 263.

(2) الهبة: لغة: هي العطية بلا عوض. يقال: وهبتُ لزيدٍ مالًا (أهبُهُ) له (هِبَة) أي أعطيته بلا عوض.

واصطلاحًا: تمليك عين، بلا عوض.

المصباح المنير 2/ 673 مادة وهب، القاموس المحيط 4/ 661 مادة وهـ ب، مختار الصحاح ص 307 مادة وهـ ب، طلبة الطلبة ص 221، التعريفات ص 257، أنيس الفقهاء ص 255.

(3) العاريَّة: لغة الخلو، والمفارقة، وتطلق ويراد بها الثبات، والملازمة، والغشيان.

واصطلاحًا: إباحة منافع أعيان، يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها.

معجم مقاييس اللغة 4/ 295 باب العين والراء وما يثلثهما مادة عروى، مجمل اللغة ص 516 باب العين والراء وما يثلثهما مادة عرى، لسان العرب 15/ 44 مادة عرا.

المصباح المنير 2/ 406 مادة عراه، التعريفات ص 160، أنيس الفقهاء ص 251، المطلع ص 272، النظم المستعذب 2/ 16.

(4) كالمزارعة، والمساقاة، والوقف، والشفعة، والسلم، والحوالة، والجعالة، والإيلاء، واللعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت