فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1570

منحة السلوك

داخلًا في القواعد (1) .

والأدب: التخلق بالأخلاق الحميدة.

ولا شك أن التأدب بالآداب الحسنة واجب، وترك الآداب في كثير من المواضع يوجب الفسق، ويسقط العدالة.

هذا بيان وجه اختيار المصنف هذه الكتب العشرة، على (2) أنَّا نقول: إنها (3) أكثر وقوعًا بالنسبة إلى غيرها، فإن المكلَّف يمكن أن لا يقع له في عمره شيء، من الوكالة (4) ، أو الكفالة (5) ، أو المضاربة (6) ،

= لسان العرب 3/ 310 مادة عند، القاموس المحيط 3/ 322 مادة ع ن د، مجمل اللغة ص 528 باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاث أحرف أوله عين.

(1) ولأن الكسب سبب القوت، والطاقة، وهي: سبب إقامة الطاعة.

(2) في هامش الأصل:"على: إشارة إلى جواب ثانٍ بمعنى مع أنا نقول. هـ. مصنف".

(3) أي الكتب العشرة.

(4) وكلتُ الأمر إليه (وكلًا) و (وكولًا) : فوضته إليه، واكتفيت به.

واصطلاحًا: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه.

المصباح المنير 2/ 670 مادة وكلتُ، القاموس المحيط 4/ 653 مادة وك ل. مختار الصحاح ص 306 مادة وك ل، حلية الفقهاء ص 145، الدر النقي 3/ 513، لغة الفقه ص 206، طلبة الطلبة ص 281، المطلع ص 258، النظم المستعذب 2/ 6.

(5) الكفيل: هو الضامن، أصلها من الضم.

المصباح المنير 2/ 536 مادة كفَلَتُ، القاموس المحيط 4/ 68 مادة ك ف ل، مختار الصحاح ص 239 مادة ك ف ل، طلبة الطلبة ص 284، المطلع ص 249.

(6) المضاربة: لغة هي القراض.

واصطلاحًا: معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه، على أن الربح بينهما على ما شرطا، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت