ولا زكاة في مال الضمار، وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه.
منحة السلوك
وذلك كالعروض (1) ، والأمتعة، والسلع، ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة؛ لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز، والإخلاص، فلا بد منها، بخلاف النقدين، والسوائم (2) .
قوله: ولا زكاة في مال الضمار (3) .
وهو. أي: الضمار ما لا يقدر عليه بنفسه، ولا بنائبه، مثل المال الضائع، والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق (4) ،
= لم ينوِ. وعند المالكية: المال الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة أصناف: العين، والحرث، والماشية، وما يرجع إلى ذلك بالقيمة، كالتجارة، فلا تجب في الجوهر، والعروض، ولا أصول الأملاك، ولا الخيل، والعبيد، ولا العسل، واللبن، ولا غير ذلك، إلا أن يكون للتجارة.
وعند الشافعية: تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة.
القوانين ص 67، التلقين ص 46 متن أبي شجاع ص 80، التذكرة ص 69، مختصر الخرقي ص 46، العمدة ص 26.
(1) العروض: جمع عرض -بسكون الراء- وهي: الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانًا، ولا عقارًا.
مختار الصحاح ص 178 مادة ع ر ض، القاموس المحيط 3/ 193 مادة ع ر ض، المصباح المنير 2/ 404 مادة عرض، لغة الفقهاء ص 114، الدر النقي 2/ 340، لسان العرب 7/ 170 مادة عرض.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 272، بدائع الصنائع 2/ 21، الكتاب 1/ 138، الهداية 1/ 104، كشف الحقائق 1/ 98، شرح الوقاية 1/ 98، الاختيار 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 256.
(3) المال الضمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى وصوله. وأصله من الإضمار، وهو: التغييب، والإخفاء. وقيل: هو ما يكون عينه قائمًا، ولا ينتفع به.
العناية 2/ 164، شرح فتح القدير 2/ 164.
(4) يجوز أبق بفتح الهمزة والباء والقاف، فعل ماض. ويجوز الكسر في لغة، أي: كسر =