فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 1570

منحة السلوك

والمغصوب، والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة (1) .

وقال زفر: يجب في الضمار الزكاة لإطلاق النصوص (2) .

ولنا: قول علي -رضي الله عنه-:"لا زكاة في المال الضمار"موقوفًا، ومرفوعًا (3) .

= الباء، ويجوز بالمد آبق صفة للعبد. يقال أبق العبد: إذا هرب من سيده، وهو مملوك فرّ من مالكه قصدًا مُعنِّدًا.

القاموس المحيط 1/ 104 مادة أب ق، لسان العرب 3/ 10 مادة أبق، المصباح المنير 1/ 2 مادة أبق، لغة الفقه ص 157، أنيس الفقهاء ص 188، المطلع على أبواب المقنع ص 230.

(1) العناية 2/ 164، الهداية 1/ 104، ملتقى الأبحر 1/ 171، شرح فتح القدير 2/ 164، تبيين الحقائق 1/ 256، حاشية الشلبي 1/ 256، المختار 1/ 101، شرح الوقاية 1/ 98.

(2) والسبب متحقق، وهو الملك، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل.

وعند المالكية: يزكيه لكل عام؛ لتفريطه. وقيل: لعام واحد. وقيل: إن كان في الدار زكاه. وإن كان في الصحراء فلا زكاة عليه، كل ذلك صحيح عن مالك.

ويجب عند الشافعية في الأظهر، وهو القول: الجديد؛ لملك النصاب، وتمام الحول. والثاني: وهو القديم، لا تجب؛ لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب، لا تجب فيه الزكاة على السيد.

وعند الحنابلة: يزكيه إذا قبضه، لما مضى.

تبيين الحقائق 1/ 256، الهداية 1/ 104، العناية 2/ 164، ملتقى الأبحر 1/ 171، الاختيار 1/ 101، شرح فتح القدير 2/ 164، الذخيرة 3/ 41، الكافي لابن عبد البر ص 94، مغني المحتاج 1/ 409، نهاية المحتاج 3/ 129، الإفصاح 1/ 241، الإقناع للحجاوي 2/ 174.

(3) قال في نصب الراية 2/ 334: غريب.

وقال في الدراية 1/ 249: لم أجده. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت