فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1570

أغلبها فضة، وفيه خمسة دراهم،

منحة السلوك

فالمجموع: أربعة عشر قيراطًا، تكون عشرة دراهم، مثل وزن سبعة مثاقيل؛ لأن وزن سبعة مثاقيل، مائة وأربعون قيراطًا، فكذا عشرة دراهم، مائة وأربعون قيراطًا (1) .

وذكر في"الغاية": أن دراهم مصر: أربعة وستون حبةً، وهو أكبر من درهم الزكاة، فالنصاب مائة وثمانون درهمًا وحبتان (2) .

قوله: أغلبها فضة.

اعتبارًا للغالب، حتى لو كان الغش غالبًا على الفضة يكون في حكم العروض (3) ، ولم يعتبر القليل للضرورة؛ لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غشٍّ (4) .

قوله: وفيه خمسة دراهم.

(1) تبيين الحقائق 1/ 278، العناية 2/ 211، الاختيار 1/ 11، حاشية الشلبي 1/ 278، شرح فتح القدير 2/ 211، البحر الرائق 2/ 227، منحة الخالق 2/ 227.

(2) الغاية في شرح الهداية؛ لشمس الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم السروجي ق/ 129/ أالجزء الخامس، النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم 1366 ونصه:"الدرهم المصري أربعة وستون حبة، وهو أكثر من درهم الزكاة، فإذا أسقطت الزايد، كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهمًا وحبتين فقط".

(3) شرح فتح القدير 2/ 213، المختار 1/ 112، الكتاب 1/ 147، بداية المبتدي 1/ 111، الاختيار 1/ 112، الهداية 1/ 111.

(4) وفاقًا للثلاثة، فلا يزكي مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا.

تبيين الحقائق 1/ 279، تحفة الفقهاء 1/ 265، شرح فتح القدير 2/ 213، العناية 2/ 213، البحر الرائق 2/ 228، متن الرسالة ص 76، أقرب المسالك ص 38، التنبيه ص 8، شرح المحلي على المنهاج 2/ 22، الروض المربع ص 158، الإنصاف 3/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت