ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو.
منحة السلوك
أي: وفي مائتي درهم، خمسة دراهم (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"هاتوا ربع العُشُور، من كل أربعين درهمًا، وليس عليكم شيء، حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك"رواه أبو داود (2) .
قوله: ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو (3) .
يعني: إذا زاد على المائتين شيء، لا شيء فيه عند أبي حنيفة، حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغ أربعين درهمًا ففيه درهم (4) ، وتكون الجملة: ستة
(1) وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 111، الاختيار 1/ 111، الهداية 1/ 111، الوقاية 1/ 104، كشف الحقائق 1/ 104، الكتاب 1/ 146، متن الرسالة ص 76، أقرب المسالك ص 38، التنبيه ص 8، شرح المحلي على المنهاج 2/ 22، الإفصاح 1/ 206، شرح الزركشي 2/ 495.
(2) 2/ 99 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة 1572، ورواه الدارمي 1/ 410 كتاب الزكاة باب في زكاة الورق رقم 1586، والترمذي 2/ 200 برقم 620 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، وابن عدي 704، وأبو عبيد في الأموال ص 500 كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن، والدارقطني 2/ 92 كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية رقم 3، والبيهقي في السنن 4/ 118 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل. قال الترمذي 2/ 201: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح، يحتمل عن أبي إسحاق، ويحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا، وقال ابن حجر في البلوغ ص 127 رقم 7: وهو حسن.
(3) بداية المبتدي 1/ 111، الكتاب 1/ 146، الهداية 1/ 111، ملتقى الأبحر 1/ 179، تحفة الفقهاء 1/ 266، شرح فتح القدير 2/ 209، الاختيار 1/ 111، كشف الحقائق 1/ 105.
(4) شرح فتح القدير 2/ 210، تبيين الحقائق 2/ 277، الهداية 1/ 111، شرح الوقاية 1/ 105، الاختيار 1/ 111، تحفة الفقهاء 1/ 266.