فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1570

منحة السلوك

دراهم خمسة في المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين (1) .

وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه (2) ، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلًا، يعطي خمسة دراهم وربع، وإذا زادت خمسة عشر، يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا [فقس] (3) لما مر (4) من قوله:"فما زاد فعلى حساب ذلك".

وله قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تأخذوا من الكسور شيئًا"رواه أبو بكر الرازي (5) ،

(1) تحفة الفقهاء 1/ 264، الهداية 1/ 111، شرح فتح القدير 2/ 210، تبيين الحقائق 2/ 277، كشف الحقائق 1/ 105.

(2) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 111، البحر الرائق 2/ 228، شرح فتح القدير 2/ 210، تحفة الفقهاء 1/ 264، الاختيار 1/ 111، حاشية رد المحتار 2/ 299، ملتقى الأبحر 1/ 179، تنوير الأبصار 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 277، الكافي لابن عبد البر ص 88، التفريع 1/ 273، التلقين ص 46، مختصر خليل ص 62، التذكرة ص 71، متن الغاية والتقريب ص 88، الإفصاح 1/ 206، هداية الراغب ص 182.

(3) زيادة يقتضيها السياق.

(4) في 3/ 18.

(5) هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر، الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص، من أهل الري، ولد سنة 305 هـ انتهت إليه رئاسة الحنفية، سكن بغداد وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع توفي سنة 370 هـ ببغداد من مصنفاته: أحكام القرآن، شرح الجامع، شرح مختصر الطحاوي.

الجواهر المضية 1/ 220، تاريخ بغداد 4/ 314، الطبقات السنية رقم 268، الفوائد البهية ص 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت