فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1570

أغلبها ذهب، وفيه نصف مثقال،

منحة السلوك

والمثقال: ستة دوانق، وهو عشرون قيراطًا، كل قيراط خمس شعيرات (1) .

قوله: أغلبها ذهب. اعتبارًا للغالب، وقد مر (2) .

قوله: وفيه. أي: في عشرين مثقالًا نصف مثقالٍ (3) ؛ لما روينا.

= كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق، والماشية والثمار والحبوب رقم 1"ولم يذكر فصاعدًا".

من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"كان يأخذ ..."وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع، قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، فإنه كثير الوهم.

وكذا رواه أبو عبيد في الأموال ص 500 كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب الورق وما فيهما من السنن. من طريق الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن صفرة، عن علي -رضي الله عنه- موقوفًا قال:"في كل عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم". والحسن بن عمارة ضعيف جدًا. ورواه أبو داود 2/ 100 كتاب الزكاة، باب في الزكاة السائمة رقم 1573، عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن الأعور، عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه:"وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك"قال في الزوائد 2/ 49: إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل.

(1) والدرهم: أربعة عشرة قيراطًا، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة، والمثقال: مائة شعيرة، فهو درهم وثلاثة أسباع درهم.

الدر المختار 2/ 296، حاشية رد المحتار 2/ 296، شرح فتح القدير 2/ 215، حاشية الشلبي 2/ 278، شرح الوقاية 1/ 104، تبيين الحقائق 1/ 278، العناية 2/ 215.

(2) في 3/ 17.

(3) بداية المبتدي 1/ 112، الكتاب 1/ 147، تنوير الأبصار 21/ 299، الهداية 1/ 112، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت