فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1570

منحة السلوك

والتبر: القطعة المأخوذة من المعدن (1) .

وقال الشافعي: لا زكاة في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال (2) .

ولنا: ما روي عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت يا رسول الله: أكنز هو؟ قال:"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي، فليس بكنزٍ"رواه أبو داود (3) . والوضح: الحلى وجمعه أوضاح.

وما رواه الشافعي، من حديث جابرٍ -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس في الحلي زكاة"، فلا أصل له، رواه البيهقي (4) .

(1) لسان العرب 4/ 88 مادة تبر، القاموس المحيط 1/ 356 مادة ت ب ر، المغرب ص 58 مادة التبر، مختار الصحاح ص 31 مادة ت ب ر.

(2) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

جواهر الإكليل 1/ 127، القوانين الفقهية ص 69، متن أبي شجاع ص 88، كفاية الأخيار 1/ 114، المستوعب 3/ 278 الإقناع للحجاوي 2/ 206، العمدة ص 27، مختصر الخرقي ص 47، منتهى الإرادات 1/ 405.

(3) 2/ 95 كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلى 1564، ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 105 كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز رقم 1، والحاكم 1/ 390 كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من طريق ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة ..."قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وسكت عنه الذهبي. وقال في الدراية 1/ 259: قواه ابن دقيق العيد."

وقال في المجموع 6/ 33: رواه أبو داود بإسناد حسن.

(4) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 1420، من حديث إبراهيم بن أيوب، عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

قال ابن عبد الهادي 2/ 1421: الصواب وقف هذا الحديث على جابر.

وروي موقوفًا عن جابر رواه الشافعي 1/ 239 ترتيب المسند كتاب الزكاة، الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب رقم 629، عن سفيان، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت