فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1570

منحة السلوك

يعاد إلى أول فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة"رواه أبو داود، والطحاوي (1) ، وقال أبو الفرج (2) (3) : قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حزم في الصدقات: صحيح."

وما تمسك به الشافعي، بما روي في البخاري:"فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" (4) .

فجوابه: أنا نعمل به أيضًا، ألا ترى أن في تسعين ومائة تجب ثلاث حقاق وبنت لبونٍ، وكذا في المائتين أربع حقاق عندنا، فيحمل حديث

(1) أبو داود في المراسيل ص 128 باب ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة رقم 106، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 375، باب فرض الزكاة في الإبل السائمة، ورواه أيضًا عبد الرزاق 4/ 44 كتاب الزكاة، باب الصدقات رقم 6793، والدارمي 1/ 408 كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم رقم 1581، وابن حبان 14/ 501 كتاب التاريخ، باب كتب النبي رقم 6559، والدارقطني 2/ 117 كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم رقم 5، والحاكم 1/ 395 كتاب الزكاة، والبيهقي 4/ 89 كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، قال الحاكم: إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام.

قال في تنقيح التحقيق 1/ 412: قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم.

(2) في كتابه التحقيق في أحاديث التعليق 2/ 1361.

(3) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، ولد ببغداد سنة 510 هـ، وطلب العلم صغيرًا واشتهر بالوعظ، فقيه، لغوي، مفسر، توفي ببغداد سنة 597 هـ من مصنفاته: تلبيس إبليس، زاد المسير، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك.

وفيات الأعيان 1/ 279، البداية والنهاية 13/ 28، مفتاح السعادة 1/ 207، الأعلام 3/ 316.

(4) سبق تخريجه في 3/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت