ثم مُسنَّة،
منحة السلوك
ثم مسنة (1) (2) .
لما روي عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-:"أنه -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا، أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنة"رواه الترمذي (3) .
(1) وفاقًا للثلاثة.
الأصل 1/ 55، رؤوس المسائل ص 202، الكتاب 1/ 141، بداية المبتدي 1/ 106، ملتقى الأبحر 1/ 174، كنز الدقائق 1/ 261، كشف الحقائق 1/ 100، متن الرسالة ص 81، مختصر خليل ص 59، التذكرة ص 70، متن الغاية والتقريب ص 85، العمدة ص 26، الإقناع لابن المنذر 1/ 170.
(2) وهي التي صارت ثنية. ويجذع البقر في السنة الثانية، ويثنى في الثالثة، فهو ثني، والأنثى ثنية.
الدر النقي 2/ 324، المطلع ص 125، لغة الفقه ص 99، معجم لغة الفقهاء ص 428.
(3) 3/ 204 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر رقم 623، ورواه أيضًا مالك 1/ 259 كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة البقر رقم 24، والشافعي في الأم 2/ 7، وفي مسند الشافعي 6/ 122، وعبد الرزاق 6841/ 4/ 21 في الزكاة باب البقر، وابن أبي شيبة 3/ 127، وأحمد 5/ 230، والدارمي 1/ 408 كتاب في الزكاة، باب زكاة البقر رقم 1582، وابن ماجه 1803 في زكاة البقر، باب صدقة البقر 1/ 576، وأبو داود 2/ 101 في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم 1576، والنسائي 5/ 25 في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر رقم 2450، وابن الجارود رقم 343 كتاب الزكاة ص 95، وابن خزيمة 2268 كتاب الزكاة، باب صدقة البقر 4/ 19، وابن حبان كما في الموارد رقم 794 ص 203 في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما تجب فيه، والدارقطني 2/ 102 في الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة رقم 29، والبيهقي 4/ 98 في الزكاة، باب كيف فرض صدقة البقر، والبغوي في الزكاة، باب صدقة البقر السائمة 6/ 19 رقم 1571، وابن زنجويه 1/ 125 في كتاب الفيء ووجوهه وسبيله، باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب، وابن المنذر في الإقناع 1/ 169 رقم 48 كتاب الزكاة، باب صفة صدقة البقر، والحاكم 1/ 398 كتاب الزكاة وقال الحاكم 1/ 398: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه =