وما زاد بحسابه إلى ستين،
منحة السلوك
قوله: وما زاد بحسابه.
أي: وما زاد على الأربعين يعتبر بحسابه (1) ، مثلًا في الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة (2) ، أو ثلث عشر التبيع، وفي الثنتين نصف عشر مسنة، أو ثلثا عشر تبيع، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ، أو عشر تبيعٍ، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل (3) .
وفي رواية الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء، إلى أن يبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنةٍ، أو ثلث تبيع (4) .
وقالا: لا شيء في الزيادة، حتى يبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة (5) .
= الذهبي، ونقل الحافظ في التلخيص 814 عن ابن عبد البر قوله: إسناده متصل، صحيح ثابت.
(1) الأصل 1/ 55، الكتاب 1/ 141، الهداية 1/ 106، العناية 2/ 179، الوقاية 1/ 100، كنز الدقائق 1/ 262، بداية المبتدي 1/ 106، كشف الحقائق 1/ 100، ملتقى الأبحر 1/ 174.
(2) في ق، م"ربع العشر من المسنة".
(3) كتاب الأصل 1/ 55.
(4) الهداية 1/ 106، بدائع الصنائع 2/ 28، تبيين الحقائق 1/ 262، البحر الرائق 2/ 215، حاشية الشلبي 1/ 262، العناية 2/ 179.
(5) رواها أسد بن عمرو عنه، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
البحر الرائق 2/ 215، حاشية الشلبي 1/ 262، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 262، العناية 2/ 179، الأصل 1/ 56، الكتاب 1/ 141، بدائع الصنائع 2/ 28، متن الرسالة ص 81، الكافي لابن عبد البر ص 106، القوانين ص 73، مختصر خليل ص 59، متن الغاية والتقريب ص 85، التذكرة ص 70، مغني المحتاج 1/ 374، المهذب 1/ 148، المحرر 1/ 214، الإفصاح 1/ 199، زاد المستقنع ص 154، العمدة ص 26.