فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1570

منحة السلوك

ومعنى قوله:"أو لنصبٍ"أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصبٍ كثيرةٍ ليست في ملكه بعد، فإنه يجوز (1) ، خلافًا لزفر (2) .

(1) لأنه أدى بعد السبب، وهو المال، والحول الأول وما بعده سواء، بخلاف ما قبل تمام النصاب؛ لأنه أدى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات؛ ولأن النصاب الأول سبب لوجود الزكاة فيه وفي غيره من النصب، ألا يرى أنها تضم إليها؟ فكانت تبعًا له.

المبسوط 2/ 177، بدائع الصنائع 2/ 51 الاختيار 1/ 103، شرح فتح القدير 2/ 204 العناية 2/ 204، تبيين الحقائق 1/ 276.

(2) حيث يرى: أنه إذا أدى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه؛ لأنه أدى قبل السبب وهو الملك.

الاختيار 1/ 104، المبسوط 2/ 177، بدائع الصنائع 2/ 51 شرح فتح القدير 2/ 204، العناية 2/ 204 تبيين الحقائق 1/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت