فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1570

منحة السلوك

ولنا: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-:"قام خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعيرٍ عن كل رأس، أو صاع برٍّ، أو قمحٍ بين اثنين، عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد"رواه أبو داود (1) ، وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب قبل يوم العيد بيومين، فقال:"إن صدقة الفطر مد من بر على كل إنسانٍ، أو صاع مما سواه من الطعام"رواه الدارقطني (2) .

(1) 2/ 114 كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح رقم 1620، ورواه أيضًا الإمام أحمد 5/ 432، وابن خزيمة 4/ 87 كتاب الزكاة، باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر رقم 2410، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 45 كتاب الزكاة، باب مقدار صدقة الفطر، والطبراني في الكبير 2/ 81، والدارقطني 2/ 147 كتاب زكاة الفطر رقم 37، والحاكم 3/ 279 كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي في السنن 4/ 167 كتاب الزكاة، باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع.

من طرق عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال:"قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ...".

قال البيهقي 4/ 170: وقد وردت أخبار عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك.

(2) 2/ 148 كتاب زكاة الفطر رقم 45 من طريق يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير،"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب ...".

قال الدارقطني عن يحيى بن جرجة: ليس بقوي.

ورواه الترمذي 3/ 34 كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر رقم 674 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا في فجاج مكة:"ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام".

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 1447: الصحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه؛ لأن ثعلبة هو الصحابي لا صعير.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/ 1448: هذا حديث مضطرب الإسناد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت