وفي الزبيب روايتان،
منحة السلوك
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاع تمرٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ، أو زبيبٍ، أو صاعًا من دقيق"رواه أبو داود (1) ."
قوله: وفي الزبيب روايتان.
في روايةٍ مشهورةٍ عن أبي حنيفة أو يجب نصف صاع؛ لأن نصف صاع لما وجب من التمر ففي الزبيب أولى؛ لأنه أعلى قيمةً منه (2) .
وفي روايةٍ: يجب صاع، كما هو قولهما (3) .
= على أنه يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة، سكن مكة والمدينة، وانتقل إلى البصرة وبها توفي سنة 161 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 210، طبقات ابن سعد 6/ 257، حلية الأولياء 6/ 356، تهذيب التهذيب 4/ 11.
(1) 2/ 113 كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم 1618 من طريق حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، وحدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضًا قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول:"لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب"هذا حديث يحيى، زاد سفيان:"أو صاعًا من دقيق"قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان، قال أبو داود:"فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة"اهـ.
ورواه البخاري 2/ 548 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم 1435، ومسلم 2/ 678 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 985 عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا، من أقط أو صاعًا من زبيب".
(2) بدائع الصنائع 2/ 72، تحفة الفقهاء 1/ 337، الجامع الصغير ص 136، الحجة على أهل المدينة 1/ 539، العناية 2/ 294، شرح فتح القدير 2/ 295.
(3) تحفة الفقهاء 1/ 337، الهداية 1/ 125، بدائع الصنائع 2/ 72، ملتقى الأبحر 1/ 195، كشف الحقائق 1/ 114، تبيين الحقائق 1/ 308، حاشية الشلبي 1/ 308.