منحة السلوك
وقال الشافعي: الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا صيام لمن لم يُبيِّت النية من الليل"رواه أبو داود، والترمذي وحسنه (2) .
(1) وفاقًا للمالكية، والحنابلة.
أقرب المسالك ص 42، بلغة السالك 1/ 245 حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 3/ 386، التذكرة ص 76، نيل المآرب 1/ 277، المحرر 1/ 228.
(2) أبو داود 2/ 329 كتاب الصوم، باب النية في الصيام رقم 2454، والترمذي 3/ 680 رقم 730 كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وابن أبي شيبة 1/ 292 كتاب الصيام، باب من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم 9111، وأحمد 6/ 287، والدارمي 1/ 431، كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصيام من الليل رقم 1650، والبخاري في التاريخ الصغير 1/ 132، وابن ماجه 1/ 524 كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم رقم 1700، والدارقطني 2/ 172 كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره رقم 2، والمروزي في السنة 33، وابن خزيمة 3/ 212 كتاب الصيام، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر رقم 1933، والطحاوي في الشرح 2/ 54 كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر، والطبراني في الكبير 23/ 196 رقم 337، والبيهقي 4/ 202 كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، والخطيب في التاريخ 3/ 92.
والنسائي 4/ 196 كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك رقم 2331 من حديث حفصة -رضي الله عنها- ورواه عن ابن جريج عن ابن شهاب به.
قال النسائي في السنن الكبرى 2/ 117: الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه والله أعلم. ا. هـ.
وقال الدارقطني 2/ 172: كلهم ثقات.
وقال في التلخيص الحبير 2/ 188: قال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال في المجموع 1/ 289: وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفًا، أو موقوفًا، فإن الثقة الواصل له مرفوعًا، زيادة علم فيجب قبولها.
وقال البيهقي 4/ 202: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، =