فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1570

لا بعدها كالنفل.

والأفضل التَّبييت،

منحة السلوك

قوله: لا بعدها.

أي: لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى، كالنفل، فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى، وهي ما قبل نصف النهار (1) (2) .

وذكر"القدوري" (3) : ما بينه وبين الزوال.

وما ذكره المصنف، هو الأصح؛ لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل، أو في أكثر النهار، والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعةً في أكثر النهار (4) ، بخلاف ما قال:"القدوري"، حيث قال: لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة؛ لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق، إلى الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال (5) .

قوله: والأفضل التبييت.

أي: النية من الليل؛ لتكون أبعد من الخلاف (6) .

(1) وعند الشافعية: يصح النفل بنية قبل الزوال.

وعند الحنابلة: أي وقت من النهار نوى صوم التطوع، صح صومه.

تبيين الحقائق 1/ 315، الهداية 1/ 128، المبسوط 3/ 85، البحر الرائق 2/ 260، بدائع الصنائع 2/ 86، شرح المحلي 2/ 52، عميرة 2/ 52، الإنصاف 3/ 297، الفروع 3/ 43.

(2) لسان العرب 14/ 453 مادة ضحا.

(3) في مصنفه"الكتاب"1/ 162.

(4) تبيين الحقائق 1/ 315، كنز الدقائق 1/ 313، البحر الرائق 2/ 260، منحة الخالق 2/ 260، حاشية رد المحتار 2/ 377، شرح الوقاية 1/ 116، كشف الحقائق 1/ 116.

(5) تبيين الحقائق 1/ 315، البحر الرائق 2/ 260، حاشية رد المحتار 2/ 377، كشف الحقائق 1/ 116، شرح الوقاية 1/ 116.

(6) تحفة الفقهاء 1/ 349، بدائع الصنائع 2/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت